ماذا تعرف عن التحكيم (6) المسؤلية المهنية لهيئة التحكيم

إعداد
بقلم الاستاذة الدكتورة /منى طه عامر
المحامية بالنقض
محكم دولى معتمد

بعد ما تم استعراضه فى الحلقات السابقة وفى مرحلة هامة جداً وهى التى تبدء بعد نشوء النزاع بين الاطراف ولم يتم التوصل الى اى تسوية أو حل ودى للنزاع تبدء مرحلة اختيار هيئة التحكيم سواء كانت الهيئة محكم فرد أو هيئة ثلاثية او أكثر وكما ذكرت سابقاً فإن هيئة التحكيم تكون وترية العدد فرد واحد او ثلاثة أو خمسة وهكذا ، حيث يختار كل طرف محكماً من قبله وعندما يكتمل العدد المتفق عليه ولنقل مثلاً ثلاثة فإن كل طرف يختار محكمه ويجتمع المحكمان ليختارا المحكم المرجح أو كما يسمى رئيس هيئة التحكيم .

ونظراً لاهمية هذا الاجراء ولان هيئة التحكيم ليس لها مطلق الحرية تفعل ما تشاء وإنما عليها واجبات ومسؤليات قانونية واخلاقية ومهنية ومدنية “تعويضية” يتعين على طرف أن يعلمها جيداً ويكون على دراية لانه يختار قاضيه الخاص وهنا يتعين عليه أن يعلم اطراف النزاع مسؤليات هيئة التحكيم ، كما يلزم أيضاً أن تكون هيئة التحكيم ذاتها على دراية وعلم بما يتعين عليها مراعاته من واجبات والتزمات قانونية تجاه اطراف النزاع وفى حالة أن أخطأت الهيئة فلابد أن تعي تماماً ماهى المسؤلية المدنية التعويضية التى تقع على عاتقها ، وكما ذكرنا فإنه ليس بالضرورة أن يكون كل محكم رجل قانون فقد يكون مهندساً أو طبيباً أو أى صاحب مهنة أو حتى اى شخص من أهل الثقة ولذا أرى أنه من الضرورى علم الجميع سواء أطراف النزاع أو هيئة التحكيم بواجبات والتزامات هيئة التحكيم واهمها مراعاة قواعد السلوك المهني للمحكم .
فهناك واجبات وقواعد يفرضها القانون على المحكم ، فينبغى على المحكم الالتزام بقواعد التحكيم الواردة فى قانون التحكيم ، كما يجب عليه ايضاً احترام المبادئ الاساسية فى التقاضى مثل مبدأ المساواة ومبدأ احترام حق الدفاع وغير ذلك ، وفى علاقة المحكم بالخصوم ، فان واجباته يحددها اتفاق التحكيم ووفقاً للقانون .
وقد استقر العرف على بعض هذه القواعد ، وهى قواعد مستقرة فى التحكيم الدولى والتحكيم الداخلى واجبة الاحترام دون حاجة الى وضعها فى تشريع خاص أو فى لائحة مركز تحكيم .الإلتزامات الإتفاقية
لكي يمارس المحكم المهمة المنوط به القيام بها يتعين أن يستند في مباشرتها الى إتفاق التحكيم وبالتالي إذا قام المحكم بمباشرة المهمة دون وجود إتفاق يخوله هذا الحق فإن ما يصدر عنه من حكم يكون باطلاً لإنتفاء ولايته ، إذ يستمد المحكم ولايته في التحكيم من إتفاق الخصوم على تحكيمه بإعتبار أن رضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم بما يتضمنه من تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فيما شجر بينهم من نزاع ومن ثم فإن ولاية المحكم مقصورة على ما تنصرف إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم ولذا من البيانات الهامة التي أوجب المشرع أن يشتمل عليها حكم التحكيم هى صورة من إتفاق التحكيم ويتعين على رئيس المحكمة عند إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكمين أن يتحقق من وجود هذا البيان بالإضافة الى البيانات الأخرى التي أوجب القانون أن يشتمل عليها حكم التحكيم وهو ما اشارت اليه (المادة56 تحكيم مصري ).

وهو امر هام لابد من وجوب إثباته وهذا البيان لابد ان يشير اليه المحكم فى مقدمة الحكم وذلك لتأكيد قيام المحكم بمباشرة مهمته المستمدة من إتفاق التحكيم رعاية لصالح الأطراف المحتكمة ويعد هذا البيان جوهري يترتب على إغفاله بطلان حكم التحكيم .
وبموجب هذا العقد المبرم بين المحكم والأطراف المحتكمة إلتزامات على عاتق المحكم يتعين عليه القيام بها وتتمثل تلك الإلتزامات في الأتي :
1- قيام المحكم بمباشرة المهمة بنفسه
بموجب عقد التحكيم المبرم بين المحكم والمحتكمين يتولى المحكم مهمة الفصل في النزاع ولا شك أن شخص المحكم محل إعتبار المحتكمين والتي على أساسها تم إختياره فالثقة في شخص المحكم هى مبعث الإتفاق عليه، ومن ثم لا يجوز للمحكم أن يفوض غيره فى مباشرة دعوى التحكيم نيابة عنه فلايملك المحكم أن يعهد لشخص أخر بالفصل في النزاع بإسمه ، فولاية المحكم مستمدة من إتفاق الأطراف فاذا خالف ذلك يكون حكمه باطلاً .

2- التزام المحكم بالإستمرار في عمله حتى إنتهاء مهمته
يلزم على المحكم في حالة قبوله القيام بمهمة التحكيم الإستمرار في عمله حتى نهايته ، فليس له أن يعتزل التحكيم طالما بدأت إجراءاته ، بإعتبار أن طبيعة عقد التحكيم المبرم بين المحكم والأطراف المحتكمة تفرض على المحكم إصدار حكم في النزاع محل التحكيم المبرم بين المحكم والأطراف المحتكمة ، ولا شك أن القيام بهذا الإلتزام يقتضي الإستمرار في عمله حتى نهايته وذلك بإصدار حكم في المنازعة محل التحكيم ، وبالتالي يعد الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب مسئولية المحكم إذ أن قيام المحكم بإعتزال التحكيم وذلك بإنقطاعه عن الإستمرار في عمله دون عذر مقبول تضييع لوقت الخصوم إذ يدفعهم للجوء الى القضاء لتعيين محكم بدلاً من المعتزل وذلك في حالة عدم إتفاق الخصوم على تعيين غيره ومن ثم فإنه يحق للخصوم مطالبة المحكم بالتعويض إذا كان إعتزاله غير مبرر أي دون سبب جدي ، فالمقصود بالتنحي ليس بمعناه الفني الذي يبرر للمحكم الإمتناع عن العمل بعذر مقبول كما لو شعر بالحرج وإحتمال الإنحياز الى أحد الخصوم رغم عدم وجود سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في القانون ، وإذا كان تنحيه بغير سبب جدي فإنه يبرر الحكم عليه بالتعويض كما يمكن مسائلة المحكم وفق قواعد المسئولية العقدية إذ يرتبط المحكم بالخصوم بموجب عقد التحكيم ويلتزم بموجب هذا العقد بالفصل في المنازعة محل التحكيم ويقتضي القيام بهذا الالتزام بالإستمرار في عمله حتى إنتهاء مهمته ومن ثم فإن مخالفته أو إخلاله بهذا الالتزام يستتبع مسائلته طبقاً للمسئولية العقدية .

3- الإلتزام بالأجل المتفق عليه
يتعين على المحكم القيام بالمهمة الموكولة إليه بإصدار حكم منهى للخصومة كلها خلال الأجل الذي إتفق عليه الطرفان وفي حالة عدم قيام الطرفين بتحديد أجل معين يتعين أن يصدر الحكم خلال الأجل القانوني وهو أثنى عشر شهراً ويتم إحتساب الأجل من تاريخ بدء إجراءات التحكيم (45/1 تحكيم ) وتبدأ إجراءات التحكيم بإخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وفي حالة إختلاف تواريخ الإخطار يبدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير حيث أن محكمة التحكيم لا يكتمل تشكيلها فعلياً إلا بهذا القبول .

ويملك طرفي الخصومة مد الأجل وقد يكون الإتفاق على المد صريحاً وقد يستفاد ضمنياً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في الخصومة محل النزاع بعد الميعاد ويقوم الخصوم بمد الأجل بأنفسهم أو بتفويض وكلائهم للقيام بذلك . كما يمكن للمحكم القيام بمد الأجل إذا رأى ضرورة ذلك لإستكمال المهمة المنوط به القيام بها مع وضع حد أقصى لا يجوز للمحكم تجاوزه وهو ستة أشهر في حالة عدم إتفاق الأطراف على مدة تزيد عن ذلك فإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال هذا الأجل جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم .
فليس من من سلطة المحكم مد الأجل الذي يتعين فيه إصدار حكمه .

4-معاملة الأطراف على قدم المساواة
أوجب قانون التحكيم المصري قيام المحكم بمعاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وتهيئة لكل منهما فرصة متكافلة وكاملة لعرض دعواه ويعد هذا الالتزام من المبادئ الأساسية في التقاضي ، والتي يتعين على المحكم القيام بمراعاتها وعدم الإخلال بها .

حيث أن قاعدة المساواة فى معاملة طرفا التحكيم وتهيئة الفرصة المتكافئة لكل منهما لعرض قضيته .

5- إحترام حقوق الدفاع ومراعاة مبدأ المواجهة
من المبادئ الجوهرية في التقاضي وجوب حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم إذ يتعين على كل خصم إطلاع خصمه بكافة الإجراءات وعناصر الخصومة الواقعية والقانونية التي يرتكن إليها ومبدأ المواجهة لا يحقق فاعلية أن لم يكن مقترناً بحرية الدفاع ، إذ أن مبدأ المواجهة وحرية الدفاع وجهان لعملة واحدة بحيث لا يجوز الحكم على خصم دون سماع دفاعه أو على الأقل دعوته للدفاع عن نفسه فيما يوجه إليه من طلبات كما لا تقبل مذكرة أو أي ورقة من خصم إلا بعد إطلاع خصمه عليها أو على الأقل تمكينه من الإطلاع .

إن المساواة بين الاطراف سمة من سمات العدل التى لا يتصور أن تنفصل عنه والمحكم اذا ساوى بين الاطراف فانه يتصف بالعدل والانصاف ويعطى حكمه صفة القبول والرضى ، ويتعين على المحكم أن يلتزم بسماع كل طرف وأن يتيح لهما فرصة كافية ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ، ولا يبحث أمراً فى حضور طرف وغياب الطرف الاخر ، أو أن يخول أحد الاطراف حق الاطلاع على تقرير الخبير دون الطرف الاخر ، اذ ان هذه التصرفات تعتبر سلوكاً غير مقبول من المحكم يجيز إبطال حكمه لاخلاله بالتزام جوهرى وهو مبدأ المساواة بين الطرفين وهو يعد من مظاهر احترام حق الدفاع .

كما يتعين على هيئة التحكيم أن تعقد جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته وإن كان المشرع رخص لها أن تكتفي بالمذكرات المقدمة والوثائق المكتوبة إذا رأت فيها ما يغني عن جلسات المرافعة وإمكان تكوين رأيها وقناعتها لتأسيس حكمها ، إلا أنه في جميع الأحوال يتعين على هيئة التحكيم إعمال ما يتفق عليه الطرفان .

وفي حالة عقد جلسات مرافعة يتعين على المحكم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي يقرر عقدها قبل التاريخ الذي يعينه لذلك بوقت كاف يقدره المحكم حسب الظروف ويجب تدوين خلاصة وقائع كل جلسة يعقدها المحكم في محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .

فإحترام حقوق الدفاع يلزم على المحكم احترام حق الاطراف فى الدفاع ، فيحترم حق المدعى فى الدفاع عن دعواه وحق المدعى عليه فى الرد على الدعوى المقامة ضده وتمكين المدعى والمدعى عليه من تقديم كافة الدفوع والاسانيد المثبتة لحق كل منهما كما يلتزم بضمانات الدفاع الاخرى حق الاثبات وحق المرافعة وحق العلم بالاجراءات فى الدعوى وحق الاطلاع والاستعداد وحق حضور الجلسات أو من ينوب عنه 0
ويقتضي ذلك من المحكم تمكين كل خصم من الإدلاء بما يعن له من طلبات ودفوع قبل النطق بحكمه ومراعاة مبدأ مواجهة التقاضي يلزمة أن تكون الإجراءات في مواجهة الخصوم ، فلا تنظر الدعوى إلا بعد إخطار جميع الخصوم وبعد التحقق من صحة إخطارهم .

وقد أخذ قانون التحكيم المصرى بهذا المبدأ وقرر بطلان حكم التحكيم اذا تعذر على احد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لاى سبب آخر خارج عن إرادته 0
وفى حال ان حكم التحكيم صدر دون مراعاة إعمال هذا المبدأ حيث تقبل الدعوى بطلان حكم التحكيم إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بالإجراءات التحكيم فيكون الحكم باطلاً.
6-إحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام
ويقصد بها المسائل التي تستهدف حماية المصالح العليا للمجتمع ، وقد نص المشرع المصري صراحة على بطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في مصر وخول المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام ، وبالتالي إذا رفعت دعوى بإبطال حكم التحكيم في الحالات المنصوص عليها في القانون وتبين للمحكمة أثناء نظرها لهذه الدعوى أن حكم التحكيم ينطوي على مخالفة للنظام العام في مصر فإنها تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم دون أن تتوقف على طلب من الخصم ( م 53-2 تحكيم مصري )
7-الإلتزام بالمسائل الواردة في إتفاق التحكيم
يتقيد المحكم بالمسائل الواردة في إتفاق التحكيم فلا يتطرق الى غيرها وإنما يلتزم بعناصر النزاع المحددة في الإتفاق ، وبالتالي إذا كان الإتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين فإنه لا يمتد الى عقد أخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم فإذا كان هذا الإرتباط لا يقبل التجزئة كان نظر الدعويين من إختصاص المحاكم ، فمهمة المحكم تحدد بموجب إتفاقية التحكيم ويتقيد بموضوع النزاع الذي يتحدد في ضوء إدعاءات الأطراف وعلى ذلك لا يمتد نطاق التحكيم الى عقد أخر لم تنصرف إرادة الطرفين الى فضه عن طريق التحكيم أو الى إتفاق لاحق وإذا كان المحكمين مخولين بموجب شرط التحكيم بالنظر في كل نزاع يتعلق أو ينشأ بمناسبة تنفيذ عقد معين فإنهم يملكون – تطبيقاً لهذا الشرط – الفصل في كافة الطلبات المقدمة إليهم المتعلقة بهذا العقد .

فلا يجوز للمحكم الفصل فى النزاع بموجب قواعد أو اجراءات غير متفق عليها من الاطراف ، فلا يجوز له أن يعمل ارادته لتحديد اجراءات التحكيم أو القانون الموضوعى الذى يتم حسم النزاع بموجبه الا فى حالة عدم إتفاق الاطراف على أى منهما ، أو كان اتفاقهم مخالفاً للنظام العام 0
فالاطراف يحددون موضوع الدعوى واختصاصات المكان ، ومكان ولغة ومدة التحكيم والقواعد والاجراءات الواجبة التطبيق ، ولا يجوز للمحكم تجاوز المهمة التى عهد اليه بها ، فلا يحكم بما لا يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أن يهمل أو يتجاهل موضوعية قدمها الاطراف ولم يشملها حكمه ولا يدخل فى الدعوى اشخاصاً غير الاطراف التحكيم أو يشملهم حكمه 0
ويمكن للأطراف في حالة إخلال المحكم بهذا الإلتزام – وذلك بالفصل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو بتجاوز حدود هذا الإتفاق – رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولكن إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان على الأجزاء الأخيرة وحدها .
واذا فصل المحكم فى النزاع دون التقيد بالمهمة التى عهد بها اليه بان تجاوزها أو قصر فيها فإن حكمه يكون قابلاً للطعن فيه بالبطلان 0
واذا كان التحكيم حراً أو مؤسسياً واتفق الاطراف على إجراء التحكيم صلحاً أو تسوية نزاعهم بناء على قواعد العدل والانصاف خلال سير اجراءات التحكيم او كان المحكم مخولاً للقيام بهذه التسوية فان على المحكم أن ينهى الاجراءات وأن يثبت التسوية بناء على طلب الطرفين ويصدر بذلك قرار الفصل فى النزاع سواء بالتحكيم أو بالصلح أو بأية تسوية عادلة أن يراعى شروط العقد محل النزاع 0
8- الالتزام بتبليغ المواعيد والتقيد بالمهل
الالتزام بتبليغ المواعيد والمهل الى الاطراف التزام يقع على عاتق المحكم وعليه أن يتقيد بالمهل المحددة لانجاز التحكيم وإصدار حكم التحكيم قبل نهاية هذه المدة والتى تحدد إما فى العقد فى ذاته أو بالاحالة الى نظام مركز أو هيئة تحكيم 0
ويختلف تقدير هذه المدة من نظام الى آخر 0 وبانتهاء هذه المدة ينتهى اختصاص المحكم بل وينتهى التحكيم ذاته 0 واذا لم يكن المحكم قد أصدر حكمه خلال هذه المدة فإنه يقع تحت طائلة المسئولية لاخلاله بواجب من الواجبات التعاقدية الذى اخذه على عاتقه وهو تحقيق غاية اى إصدار حكم يحسم النزاع 0 والاصل أن الاطراف يحددون المدة التى يجب على المحكم إصدار حكم التحكيم خلالها 0
وهو أمر مرجعه الى إرادتهم المطلقة ، إلا ان بعض التشريعات وأنظمة التحكيم تدخلت وحددت هذه المدة فى حالة عدم تحديدها من الاطراف حفاظاً على مبدأ السرعة فى التحكيم وعدم اطالة أمد الاجراءات حرصاً على مصلحة الاطراف 0
9- مراعاة الأعراف الجارية في نوع المعاملة .

أوجبت المادة 39-3 تحكيم مصري على المحكم عند الفصل في موضوع النزاع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.

10-الالتزام بالسرية وبعدم إفشاء اسرار الخصوم :
يهيمن طابع السرية على اسلوب فض المنازعات فى التحكيم حفاظاً على السمعة التجارية للشركات المتعاملة فى الساحة الدولية من المساس بها0 والمقصود بالالتزام بالسرية الابقاء على كل ما يتعلق بالاطراف أو بموضوع النزاع بعيداً عن النشر والافصاح عنه للغير 0 فيلتزم المحكم بالمحافظة على سرية المستندات وعدم افشاء مضمونها للغير حتى بالنسبة لمساعديه او القائمين على مؤسسات التحكيم التى يعمل فى ظلها وكل ما يتعلق بالمعلومات والوقائع التى تصل اليه بمناسبة التحكيم وهذا الالتزام يمتد لما بعد صدور الحكم ويمتد هذا الالتزام ايضاً الى كل ما يطلبه الخصوم بالاحتفاظ بسريته ولو لم يكن كذلك بطبيعته غير أن هذا الالتزام ليس مطلقاً ولا يتعلق بالنظام العام 0 فيمكن للاطراف الاتفاق على إعفاء المحكم منه 0 كما قد يرد الاعفاء فى بعض الحالات بنص القانون 0

وبصورة عامة فاذا خالف المحكم واجب الالتزام بالسرية بكافة اشكالها وصورها المعلقة بدعوى التحكيم المعروضة امامه فإن هذه المخالفة توقعه تحت طائلة المسئولية إلا اذا كان الكشف قد تم بموافقة خطية من الاطراف جميعاً 0
يعد هذا الإلتزام من الإلتزامت الأساسية الواقعة على عاتق المحكم ، فيتعين عليه المحافظة على سرية المستندات وعدم إفشاء مضمونها للغير والإلتزام بطابع السرية لا يقتصر فقط على مرحلة خصومة التحكيم وإنما يمتد الى ما بعد صدور حكم التحكيم كما يتعين عليه المحافظة على السر التجاري ويعد طابع السرية هو المهيمن على أسلوب حل النزاع في التحكيم وأحد المميزات الرئيسية التي تشجع على الإلتجاء الى التحكيم خاصة في مجال التجارة حفاظاً على سمعة الشركات التجارية ويعد مبدأ سرية التحكيم من مقتضيات التحكيم وطبيعته .

وعلى ذلك فإن هذا الإلتزام الواقع على عاتق المحكم لا يقتصر على كونه إلتزاماً إتفاقياً فقط ولكنه يعد من الإلتزامات العامة التي ترتبط بمهمة المحكم ولذا نصت عليه بعض لوائح مراكز التحكيم .

ولا شك أن إخلال المحكم بهذا الإلتزام يستوجب مسئولية المحكم طبقاً لقواعد المسئولية العقدية لأن عقد التحكيم الذي أبرمه المحكم مع الأطراف المحتكمة يوجب عليه المحافظة على سرية التحكيم وبالتالي عدم إحترامه لهذا الإلتزام يستوجب مسئوليته عن ذلك .

11-الالتزام بالواجبات التي يكلف بها الخصوم في إتفاق التحكيم
يتعين على المحكم الالتزام بالواجبات الملقاه على عاتقه بموجب إتفاق التحكيم والتي كلفه الخصوم القيام بها مثل قيام كل طرف من طرفي التحكيم بإختيار محكماً وتكليف هاذين المحكمين بإختيار المحكم الثالث أو تكليف الخصوم المحكم بإيداع حكم التحكيم الصادر منه إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال أجل معين يحسب من تاريخ صدور الحكم المنهى للخصومة .

وبصفه عامة يلتزم المحكم بالإجراءات والأوضاع والمواعيد التي يتفق عليها الخصوم في عقد التحكيم أو في عقد لاحق يسير على هديها المحكم فلا يجوز له الخروج عما إتفق عليه الخصوم لأن المحكم يستمد ولايته من إتفاق الخصوم ومن ثم يلتزم بما ورد في إتفاق التحكيم ولا يتجاوزه وإلا ترتب عليه مسائلته طبقاً لقواعد المسئولية المدنية لإخلاله بهذه الإلتزامات.

كانت هذه اهم الالتزامات الوجب على المحكم / هيئة التحكيم مراعاتها والالتزام بها عند بدء مباشرتها لدعوى التحكيم وإلا تعرض حكمها للبطلان .

Scroll to Top
انتقل إلى أعلى