ماذا تعرف عن التحكيم (7)قواعد إصدار الحكم

بقلم الاستاذة الدكتورة /منى طه عامر”المحامية بالنقض
محكم دولى معتمد”

تناولنا فى الحلقة السابقة اهم الواجبات والالتزامات التى يجب على هيئة التحكيم /المحكم مراعاتها والتقيد بها .
وفى هذه الحلقة سوف نتناول موضوعاً هاماً وهو حكم التحكيم ذاته فهذا ما ينتظره الاطراف بعد إنتهاء إجراءات مباشرة الدعوى التحكيمية وما يصبو اليه كل طرف من اطراف الدعوى .
حيث أنه يتعين على المحكم أو هيئة التحكيم مراعاة القواعد الموضوعية والشكلية عند إصدار حكم التحكيم .
فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم فإن الحكم يصدر بأغلبية الأراء ، ولا تتقيد هيئة التحكيم بإتباع قواعد إجراءات المرافعات عند الحصول على الأغلبية اللازمة لصدور الحكم إذ تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم في حالة عدم إتفاق طرفي التحكيم على غير ذلك ( م 40 تحكيم مصري )، وبالتالي يمكن أن يتم الحصول على الأغلبية دون شكل معين وبأي كيفية ، فيمكن عقد إجتماع لكل المحكمين وتتم المداولة شفهياً أو عن طريق تبادل خطابات ولا شك أن الأصل الإتفاقي للتحكيم يلقى بظلاله على كل مراحل التحكيم وليس فقط في مرحلة تعيين المحكمين مما يفسر ترك المشرع للأفراد الحرية في الإتفاق على إتباع شكل معين للحصول على أغلبية الأراء ، إذ أن مرونة التحكيم تعد من أهم مميزاته .

ويتعين أن تكون المداولة سرية ، حيث أن سرية المداولة لابد أن تقتصر على أعضاء هيئة التحكيم فلا يجوز أن يشترك شخص خارج هيئة التحكيم في المداولة ولا شك أن سرية المداولة تعد ضمانة لحرية حكم المحكم وإسقلاله برأيه وعدم خضوعه لرأي من إختاروه ويتعين على هيئة التحكيم عدم إفشاء سرية المداولة فإذا خالف المحكم ذلك فإنه يسأل مدنياً وجنائياً ولكن الحكم لا يبطل .

  • يوجب القانون أن يصدر حكم التحكيم مسبباً ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم ( م 43/2 تحكيم ) .
    وعلى ذلك يلتزم المحكم بتسبيب الحكم في حالة عدم إتفاق الأطراف على غير ذلك أو أن القانون المطبق على إجراءات التحكيم لا ينص على عدم تسبيب الحكم .
    ويعد تسبيب الحكم من الإلتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المحكم ، إذ يلتزم ببيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية التي إعتمد عليها في إصدار حكمه ، ولا شك أن التسبب يعد ضمانة هامة للأطراف .
  • إذ يمكن من التحقق من قيام المحكم بتفنيد كل حجج الخصوم والرد عليها
  • التأكد من إحترام حقوق الدفاع ومراعاة مبدأ المواجهة0
  • التيقن من إلتزام المحكم بنطاق المهمة المنوط به القيام بها 0
  • فضلاً على أنه يبعث الثقة في نفوس الأطراف حيال حكم المحكم .
    وتسبيب الحكم يتعلق بالنظام العام ، فيلتزم المحكم بالتسبيب ولو كان مفوضاً بالصلح .
    وعدم قيام المحكم بتسبيب الحكم يترتب عليه بطلان حكم التحكيم ، أما قانون التحكيم المصري فقد نص على أنه يبطل الحكم إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم ومن ثم يكون الحكم باطلاً في كل الحالات التي ينص فيها القانون على البطلان أو التي يترتب عليها ضرر للخصم ولو لم ينص على البطلان طبقاً للقواعد العامة ، ومن هذه الحالات نقص بيان من البيانات الجوهرية التي يترتب على تخلفها البطلان ، ولاشك أن خلو الحكم تماماً من الأسباب أو وجود أسباب متناقضة بحيث لا يصلح منها لحمل الحكم يترتب عليه البطلان والتناقض المبطل للحكم هو ما تتعارض به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن منها حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس جرى قضاء الحكم بما قضى به منطوقه ، إلا أن المحكم غير مقيد بالرد على كافة الحجج التي ساقها الخصوم ، إذ أن صحة حكم المحكمين لا يقاس بذات الأقيسة التي تقاس بها أحكام القضاء.
    إذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي إستخلصها من المجادلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم بصفة عامة أو بطريقة مجملة ما دام لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون.
    أذ يتعين أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومسنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً (م43/3 تحكيم 9) .

ويجب أن يصدر الحكم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية (م43/1 تحكيم ) .
وعليه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم ورفض بعض المحكمين التوقيع على الحكم فإن الحكم يبقى صحيحاً منتجاً لأثره إذا وقعه أغلبية المحكمين ، ويجب أن تظل سرية المداولة ضماناً لإستقلال المحكم وحريته في إبداء رأيه.
وإذا كانت الطبيعة الخاصة للتحكيم تبرر سرية الجلسات أمام هيئة التحكيم بمعنى أنه لا يجوز للغير حضور جلسات التحكيم ما لم يكن مصرح لهم من قبل الأطراف فإنه إتساقاً مع مبدأ سرية التحكيم فإنه لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم ( م 44- 2 تحكيم )
و تلتزم هيئة التحكيم بتسليم صورة من حكم المحكمين موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه ويتم تسليمها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم عملاً (بالمادة 44-1 تحكيم مصري) ولم يرتب القانون جزاء معين على عدم مراعاة قيام المحكم بهذا الإلتزام خلال الأجل المحدد وإن كان هذا الإجراء له أهميته العملية في تمكين من صدر لصالحه الحكم بالقيام بإجراءات تنفيذه .
يجب أن يكون المحكم مستقلاً عن الاطراف ومحايداً فى تكوين عقيدته عن وقائع القضية والطلبات ودفاع الطرفين وإصدار حكم مسبب فى الميعاد المحدد وفقاً للقانون الواجب التطبيق على النحو الذى يجعل الحكم قابلاً للتنفيذ 0

ويراعى أن ماسوف يرد من قواعد أو توجيهات أو توصيات ينصرف الى هيئة التحكيم سواء كانت مشكلة من محكم فرد أو عدد من الاشخاص ، مع مراعاة أن ثمة واجبات لا تعرض الا اذا كان المحكم فرداً أو ريئساً لهيئة تحكيم متعددة الاعضاء 0
كانت هذه أهم القواعد التى يجب مراعاتها عند إصدار حكم التحكيم.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top
انتقل إلى أعلى